للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٧ - دم الجماع بين التحللين، حيث لا يفسد الحج بالجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، لكن يجب في هذا الدم.

٨ - دم المباشرة أي باشر زوجه بشهوة فيما دون الجماع فيلزم عليه دم تخيير وتقدير (١).

التخيير الواقع في هذه الكفارة يجري بين ذبح شاة تجب، أو صيام ثلاثة أيام تلزم (٢)، أو ثلاثة آصع من طعام يتصدق بها على ستة من مساكين الحرم (٣) لكل شخص منها نصف صاع، فلا يجوز أن تنقص حصة المسكين عن هذا المقدار، مع مراعاة أنه لا يوجد في الشرع كفارة يزيد عطاء المسكين فيها عن مدّ غير هذه.

دليل هذه الكفارة التخييرية من كتاب الله قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦].

ودليلها من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رواه الشيخان عن كعب بن عُجْرَة قال: أتى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، وأنا أُوْقدُ تحت قِدر لي، والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: قلتُ: نعم، قال: فاحلق وصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أوانسُكْ نسيكةً. قال أيوب: فلا أدري بأيّ ذلك بدأ» (٤).


(١) أذكر هنا أنه لو جامع بعد المباشرة فإن فدية دم المباشرة لا يطالب بها، لأنها الأضعف وقد دخلت في حلقة الأقوى وهو فدية الجماع وهي البدنة، فأغنت الأخرى عنها.
(٢) ولو متفرقة.
(٣) المسكين هنا نعني به الفقير، والعكس صحيح.
(٤) صحيح مسلم (١٢٠١/ ٨٠).

<<  <   >  >>