للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الذّكَر ولو صبياً عن المحيط على أي عضو من أعضاء البدن كالقميص والثياب ذات الأكمام، والخف الذي يحيط بالأصابع وسائر القدمين، وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه (١).

ويستثنى في تجرده من ذلك إزار يستر به عورته، ورداء يلقيه على كتفه، وهو ما سنفيض بإلقاء الضوء عليه بإذن الله.

الواجب السادس: طواف الوداع: قال العلامة الباجوري في حاشيته: «وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل ليس من المناسك على المعتمد، فيجب على مَنْ فارق مكة ولو مكياً أو غير حاجٍ ومعتمر غير حائض ونفساء.

ويجبر تركه بدمٍ، فإن عاد بعد فراقه قبل مسافة قصر وطاف سقط عنه الدم.

وإن مكث بعد الطواف أعاده إلّا إذا مكث لصلاة أُقيمت، أو شغلِ سفرٍ كشراء زادٍ لم يطُلْ زمنه، وشدّ حمول لم يطلْ زمنه، وشرب ماء زمزمٍ، وانتظار رفقةٍ، وإغماءٍ، وإكراهٍ وإن طال زمنها.

ولا وداع على مَنْ خرج لغير منزله بقصد الرجوع وكان سفره قصيراً، ولا على محرم خرج إلى منى.

أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لكن إن طهرتا قبل مفارقة مكة لزمهما الطواف» (٢).


(١) جرى النووي في مناسكه الكبرى على أن ذلك مستحب، وهو خلاف ما أفتى به الشافعية، فالمعتمد الوجوب في ذلك. انظر نفس المرجع والجزء صـ ٤٧٩.
(٢) نفس المرجع والجزء صـ ٤٦٩.

<<  <   >  >>