للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[واجبات الإحرام]

قال الإمام العمريطي:

(والواجب الإحرام من ميقاته ... والرمي للجمار في أوقاته)

(وأن يبيت الشخص في المزدلفهْ ... وفي منى الليالي المشرّفة)

وترك ما يُسْمى مخيطاً ساترا ... وأن يطوف للوداع آخِرَا

الأركان بالتعريف هي التي يتوقف وجود النسك عليها، ولا تُجبر بدم. أما الواجبات، فهي التي لا يتوقف وجود النسك عليها، وتجبر بدم (١).

الواجب الأول: الإحرام من الميقات. وقد مر معك أن الإحرام بمعنى النية هو الركن الأول من أركان الحج، أما وقوع هذا الإحرام في الميقات لا بعده فهو الواجب الذي نتحدث عنه، لذلك لو جاوز الميقات بلا إحرام، وهو مريد للنسك لزمه العود ما لم يتلبس بنسك كطواف القدوم مثلاً، فإن لم يعد إلى الميقات أصلاً، أو عاد لكن بعد أن تلبَّس بنسك لزمه دم، ولو كان ناسياً أو جاهلاً.

قال العلامة الباجوري: «ولا إثم على الناسي والجاهل، والأفضل أن يحرم من أول الميقات ليقطع باقيه محرماً إلّا في ذي الحليفة فالأفضل فيه أن يحرم من


(١) انظر حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع جـ ١ صـ ٤٦٩.

<<  <   >  >>