وسائر الدماء في الإحرامِ ... محصورة في خمَسةٍ أقسام
فالأول المرتب المقدرُ ... بترك أمر واجب ويُجبرُ
بذبح شاة أولاً وصاما ... للعجز عنه عشرة أياما
ثلاثة في الحج في محلهِ ... وسبعةً إذا أتى لأهله
الدماء التي تجب كفارات بأمر الله تعالى على مخالفات واقعة في فريضة الحج إلى بيت الله الحرام باجتماع وصفين أو اجتماع ما يقابلهما، أو أحد الوصفين مع ما يقابل الآخر وذلك وفق البيان التالي:
الوصف الأول هو الترتيب، فإن قلنا الكفارة واجبة على الترتيب فنعني بذلك وجوب الدم أولاً فإن عجز الحاج عدل إلى المرتبة الثانية في هذا الترتيب وهو الصيام كما في ترك أمرٍ واجب من واجبات الحج.
وصف الترتيب يقابله التخيير فإن قلنا الكفارة على التخيير فنعني بذلك جواز الدم وجواز الصيام وربما جواز الإطعام كما في فعل محظورات الإحرام خلا الجماع وعقد النكاح.