للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والصوم لا يخص مكة المكرمة، وإنما يجوز في سائر البلاد.

العمريطي أوضح ما يرمي إليه هذا الاختيار بقوله:

أو يَعدلُ الأمدادَ منه صوما ... يصومه عن كلِّ مدٍّ يوما

لكن خيار الصيام قد تواجهه عقبة في طريقه؛ لأن صيام اليوم الكامل يقع في مقابل المد بتمامه، فكيف نفعل إذا فضل عن الأمداد بعض مدّ؟ فهل نصوم بعض يوم؟

الفقهاء يقولون: إن الصيام لا يتبعض، لذلك يصوم عن بعض المد (أي المد المنكسر) يوماً كاملاً (١).

ومن المسائل الهامة أنه لوحكم عدلان خبيران فقيهان فطنان، بأن هذا الصيد له مثْلٌ يشبهه، لكن حكم عدلان آخران أنه لا مثل له، فالتكييف الفقهي أنّ له مثلاً، وهو ما جزم به في الروضة؛ لأن الخبيرين الأوّلين أدركا من الشبه ما خفي على الآخرين فقُدِّما في الفتوى على القائلين بأنْ لا مثل له.

ولوحكم خبيران بأن هذا الصيد له مثل شبيه به، وحكم آخران بأن له مثلاً شبيهاً آخر، ففي هذه الحالة يتخير الجاني بين هذا المثل أو ذاك، أي بين قولي الخبيرين هذين أو ذينك (٢).


(١) العبرة في التعديل هي بتقويم عدلين من أهل الحرم. ثم العبرة بالتقويم بقيمة المثل في مكة يوم الإخراج لا يوم الجناية. ثم المراد بمكة جميع الحرم إلى حدود الحل؛ لأنه محلّ ذبحه، ولا عبرة بموضع إتلاف الصيد، إذ لا يشترط تخصيص هذا المكان دون سواه. ثم العبرة بالتقويم أيضاً زمن الإخراج أي إخراج ثمن المثل وليس بقيمة الشيء زمن الإتلاف.
(٢) الباجوري جـ ١ صـ ٤٩٧ «والحج والعمرة» .. د. عتر صـ ١٤٤.

<<  <   >  >>