للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، قال: اخرج معها.

ومن الإحصار الخاص ما يعرف بالدين إذْ لصاحب الدين الحال منع غريمه الموسر من الخروج حتى يوفيه حقه ولكن إذا أحرم بالنسك فليس له أن يحلله إذ لا ضرر عليه في إحرامه.

أما الدين الحال أو المؤجل، والمدين معسر (١)، فليس له منعه من الإحرام؛ لأنه لا يلزمه أداؤه حينئذ.

ويستحب للمدين في الدين المؤجل إذا كان الدين يحل في غيبته أن يوكل من يقضيه له عند حلول الأجل (٢).

وعلى هذا فالإحضار عند الشافعية والجمهور هو منع المحرمين عن المضي من جميع الطرق من إتمام الحج والعمرة، وحينئذ يجوز أن يتحلل من إحرامه، ولا يجب عليه ذلك سواء كان مفرداً أو متمتعاً أو قارناً، وسواء كان المنع بقطع الطريق أو غيره، وسواء كان المانع مسلماً أو كافراً، وسواء أمكن المضيُ بقتال أم ببذل مال أم لم يمكن، بدليل إطلاق الآية لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ١٦٩]، والتقدير: فإن أحصرتم فأردتم التحلل من إحصار العدو، فعليكم ما استيسر من الهدي، بدليل نزول الآية يوم صدَّ مشركوا مكة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - عن البيت في الحديبية، فقام رسولنا الأعظم - صلى الله عليه وسلم - فنحر ثم حلق، وقال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا.


(١) تذكر أنه في الصورة الأولى المدين موسر، وهنا المدين معسر فتنبه.
(٢) حاشية الباجوري جـ ١ صـ ٤٩٤.

<<  <   >  >>