للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذلك، وللأب تحليله أيضاً (١).

وقد يكره الحج فيما لو منع الوالد ولده من حجة الإسلام، فلا يلزمه طاعته في هذا (٢).

والحج الذي يلزم المرء المسلم مرة واحدة في عمره لا يجب على الفور عند الشافعية ومن وافقهم (٣)، لأن العمر كله منذ الاستطاعة وقت للأداء، لكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل. قال العلامة الشربيني: وإنّ أخَّر بعد التمكن، وفَعَلهُ قبل أن يموت لم يأْثَمْ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخره إلى السنة العاشرة بلا مانع، وقيس به العمرة (٤)، لكن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة، وأن لا يتضيق بنذر أو قضاء أو خوف عضب (٥) فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العضب حرم عليه التأخير، لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله. قال في المجموع: قال المتولي: ومثله من خشي هلاك ماله (٦).

ولا يتنافى الوجوب على التراخي مع الندب بأداء الحج أو العمرة عقب


(١) حاشية العلامة ابن حجر الهتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي من ص ٢٦ إلى صـ ٢٨.
(٢) قال العلامة ابن حجر الهتمي في حاشيته على شرح الإيضاح للنووي ص ٢٧ في الزوجة واستئذان زوجها: وخلاصة المعتمد منه أنه يسن للحرة استئذان زوجها في الإحرام بنسكها كما قال الشيخان ولا ينافيه قول المصنف هنا وفي المجموع له منعها من حجة الإسلام فإنه لا يلزم من جواز منعه حرمة إحرامها بغير إذنه.
(٣) هو الإمام محمد صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان. انظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي لأستاذنا د. نور الدين عتر صـ ١٣.
(٤) أي العمرة لا تجب على الفور مثل الحج.
(٥) العضب هو العجز عن الحج بنفسه لزمانة أو لهرم ونحوهما. انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٩ ص ٤٦١
(٦) مغني المحتام للخطيب الشربيني جـ ١ ص ٤٦٠ - ٤٦١.

<<  <   >  >>