(٢) قال العلامة ابن حجر الهتمي في حاشيته على شرح الإيضاح للنووي ص ٢٧ في الزوجة واستئذان زوجها: وخلاصة المعتمد منه أنه يسن للحرة استئذان زوجها في الإحرام بنسكها كما قال الشيخان ولا ينافيه قول المصنف هنا وفي المجموع له منعها من حجة الإسلام فإنه لا يلزم من جواز منعه حرمة إحرامها بغير إذنه. (٣) هو الإمام محمد صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان. انظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي لأستاذنا د. نور الدين عتر صـ ١٣. (٤) أي العمرة لا تجب على الفور مثل الحج. (٥) العضب هو العجز عن الحج بنفسه لزمانة أو لهرم ونحوهما. انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٩ ص ٤٦١ (٦) مغني المحتام للخطيب الشربيني جـ ١ ص ٤٦٠ - ٤٦١.