للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كما يشمل الرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، ويرميها كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، لكل جمرة سبع حصيات يومياً.

فجملة الحصى لمن لم ينفر النفر الأول سبعون حصاة.

قال العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري من الشافعية:

«ولوترك رمياً من رمي أيام النحر وأيام التشريق تداركه في باقي أيام التشريق أداء؛ لأنه يدخل رمي كلِّ يوم من أيام التشريق بزوال شمسه، ويبقى وقت اختياره إلى آخر ذلك اليوم، ويبقى وقت جوازه إلى آخر أيام التشريق.

ويجوز رمي ما فاته ليلاً أو نهاره، ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق أصلاً بل يلزمه دم بترك ثلاث رَمياتٍ فأكثر» (١).

وليس للمرمى حد معلوم، غير أنَّ بعض المتأخرين حده بثلاثة أذرع من كافة جوانب العمود المنصوب في كل جمرة، باستثناء جمرة العقبة فليس لها إلّا جانب واحد؛ لأنها في الأصل بجنب جبل.

ولا يكفي رمي العمود المعروف في مركز كل جمرة هناك، اللهمّ، إلّا إن وقع المرميُّ في المرمى.

هذان الواجبان متفق عليهما: أي إنشاء الإحرام من الميقات، والرمي. أما سائر الواجبات، فليست موضع إجماع، كما ذكر إمامنا النووي، والأصح وجوبُ ذلك (٢).


(١) حاشية الباجوري جـ ١ صـ ٤٧٢
(٢) حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي صـ ٤١٧.

<<  <   >  >>