(٢) شرح النووي على صحيح مسلم جـ ٩ صـ ٤٤٦. (٣) انظر الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا د. وهبة الزحيلي جـ ٣ صـ ٢٠٠٦. (٤) لكن تعيين النية ليس بشرط عند الحنفية، فلو طاف بعد طواف الزيادة دون أن يعين شيئاً، أو نوى تطوعاً وقع عن طواف الصدر (الوداع). هذا لاجتهاد يفتح باب اجتهاد آخر في مذهبهم وهو أن المستحب عند الحنفية أن يكون الوداع أداء لا قضاء في مذهب الحنفية وبالتالي يجوز له أن يطوف للوداع ولو بعد سنة من الحج مادام في مكة مالم يستوطن البلدة الحرام. ومن هذا نفهم أن مسألة تأخير الوداع هي على الاستحباب في المذهب الحنفي بخلاف الجمهور الذين حملوها على الوجوب كما ذكرنا. انظر الفقه الإسلامي وأدلته جـ ٣ صـ ٢٠٠٨.