للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حق الحائض بالتخفيف، والتخفيف لا يكون إلّا من أمر مؤكد وهو ما صرّح به الإمام ابن حجر العسقلاني (١).

فالوجوب قال به أكثر العلماء، وأنه لزمه إن تركه دم، وهو الصحيح في مذهب الشافعية وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والحسن البصري والحكم وحماد والثوري (٢).

وقال مالك وداوُد وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، زيبدو أنهم حملوا الأمر على الاستحاب وربما استدلوا بتخفيفه عن الحائض بلا دم عليها، لا بل قالوا: إنه لو كان واجباً لوجب عليهما كطواف الزيارة (٣).

وسواء قلنا هو واجب وهو قول الأكثر، أو هو سنة في قول البعض، فليس بركن بلا خلاف.

ويشترط في طواف الوداع النية (٤)؛ لأنه نسك مستقل (وليس من جملة مناسك الحج عند الشافعية لذلك فهو يشمل العمرة)، وأن يقع بعد طواف


(١) فتح الباري جـ ٣ صـ ٧٣٩.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم جـ ٩ صـ ٤٤٦.
(٣) انظر الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا د. وهبة الزحيلي جـ ٣ صـ ٢٠٠٦.
(٤) لكن تعيين النية ليس بشرط عند الحنفية، فلو طاف بعد طواف الزيادة دون أن يعين شيئاً، أو نوى تطوعاً وقع عن طواف الصدر (الوداع). هذا لاجتهاد يفتح باب اجتهاد آخر في مذهبهم وهو أن المستحب عند الحنفية أن يكون الوداع أداء لا قضاء في مذهب الحنفية وبالتالي يجوز له أن يطوف للوداع ولو بعد سنة من الحج مادام في مكة مالم يستوطن البلدة الحرام. ومن هذا نفهم أن مسألة تأخير الوداع هي على الاستحباب في المذهب الحنفي بخلاف الجمهور الذين حملوها على الوجوب كما ذكرنا. انظر الفقه الإسلامي وأدلته جـ ٣ صـ ٢٠٠٨.

<<  <   >  >>