للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا مَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ مِنَ ابْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فَيَحْصُلُ بِفِعْلِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَرْضَاهُ، وَمَنْ فَعَلَ مَا يَرْضَاهُ اللَّهُ فَقَدْ فَعَلَ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ، وَيَحْصُلُ رِضْوَانُ اللَّهِ أَيْضًا بِمُجَرَّدِ فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي كُتِبَ عَلَى الْعِبَادِ، فَإِذَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءُ رِضْوَانِ اللَّهِ كَانَ ابْتِغَاءُ رِضْوَانِهِ وَاجِبًا، فَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي حُصُولِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ.

وَلِهَذَا ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ: أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ، فَإِنَّ مَنْ صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ كَمَا أَمَرَ فَقَدْ فَعَلَ الْوَاجِبَ، وَبِذَلِكَ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِعْلُ الْمُسْتَحِبَّاتِ وَالْمُسَابَقَةُ إِلَى الطَّاعَاتِ أَبْلَغَ فِي إِرْضَاءِ اللَّهِ، وَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ مَا لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْوَاجِبَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>