للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَقَلُّهُمْ تَحْصِيلًا لَهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ لَهُمْ مَذْهَبٌ وَلَوْ سَأَلْتَ قَسًّا مِنْ أَقْسَائِهِمْ عَنْ مَذْهَبِهِمْ فِي الْمَسِيحِ وَسَأَلْتَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لَاخْتَلَفُوا عَلَيْكَ الثَّلَاثَةُ وَلَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلًا لَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْآخَرِ.

وَقَالَ بَعْضُ النُّظَّارِ: وَمَا مِنْ قَوْلٍ يَقُولُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ إِلَّا إِذَا تَأَمَّلْتَهُ تَصَوَّرْتَ مِنْهُ مَعْنًى مَعْقُولًا وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا إِلَّا قَوْلَ النَّصَارَى، فَإِنَّكَ كُلَّمَا تَأَمَّلْتَهُ لَمْ تَتَصَوَّرْ لَهُ حَقِيقَةً تُعْقَلُ لَكِنَّ غَايَاتِهِمْ أَنْ يَحْفَظُوا الْأَمَانَةَ أَوْ غَيْرَهَا وَإِذَا طُولِبُوا بِتَفْسِيرِ ذَلِكَ فَسَرَّهُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِتَفْسِيرٍ يُكَفِّرُ بِهِ الْآخَرَ كَمَا يُكَفِّرُ الْيَعْقُوبِيَّةُ وَالْمَلَكَانِيَّةُ وَالنَّسْطُورِيَّةُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِاخْتِلَافِهِمْ فِي أَصْلِ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ إِذْ كَانَ قَوْلُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ مِنْ أَفْسَدِ الْأَقْوَالِ وَأَعْظَمِهَا تَنَاقُضًا كَمَا بُيِّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>