فجوابه أن يقال: بلى, قد وزع الطنطاوي الأجور على حسب رغبته ثم تتصل من ذلك وزعم أنه يشير إلى الحديث. وليس في الحديث إشارة إلى دعاة الهدى ودعاة الضلالة كما قد توهم ذلك. وإنما هو وارد في الحكام وهم القضاة كما في الصحيحين والمسند وسنني أبي داود وابن ماجة عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. وترجم الترمذي على هذا الحديث بقوله:(باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ). وترجم عليه أبو داود بقوله:(باب في القاضي يخطئ).
والقائل فحدثت أبا بكر هو يزيد بن عبد الله بن الهاد أحد رواته كما صرح بذلك الإمام أحمد ومسلم وابن ماجة في روايتهم لهذا الحديث.
وإذا علم أن هذا الحديث وارد في القضاة وأن الطنطاوي قد أخطأ في إشارته إليه فليعلم أيضا أن المطابق لحال الشيخ ابن باز ومن وافقه وحال الصواف ومن وافقه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه