للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى العدد المفروض فيجب ردها، وإن لَمْ ينتهوا إلى هَذَا الحد فَقَدْ اتفق جَمَاعَة الفُقَهَاء والمتكلمين علَى وجوب قبول الزيادة، خلافًا لجماعة من المُحَدِّثِيْنَ ولأحمد بن حَنْبَل في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ" (١).

وذهب إلى هَذَا القَول ابن الحاجب (٢) والقرافي وغيرهما (٣)، وقَالَ أبو الخطاب الكلوذاني: "إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قَدْ وهم، وإن كَانَ راوي الزيادة واحدًا وراوي النقصان واحدًا قدّم أشهرهما بالحفظ والضَّبْط والثِّقَة، وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَلِكَ فذكر شَيْخُنَا (٤) عن أحمد رِوَايَتَيْنِ: أحدهما: أن الأخذ بالزيادة أولى، قَالَهُ في رِوَايَة أحمد بن قاسم والميموني (٥)، وبه قَالَ عامة الفُقَهَاء والمتكلمين.

والأخرى الزيادة مطروحة، أومأ إليه في رِوَايَة المروذي وأبي طالب، وبه قَالَ جَمَاعَة من أصحاب الحَدِيْث. ولَيْسَ هذِهِ الرِّوَايَة في هذِهِ الصورة، وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة رووا حديثًا انفرد أحدهم بزيادة، فرجح رِوَايَة الجماعة، فأما فيْمَا ذكرنا من هذه الصورة فَلَا أعلم عَنْهُ مَا يدل علَى اطراح الزيادة" (٦).


(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ١/ ٢٦٦.
(٢) منتهى الوصول والأمل: ١٨٥.
(٣) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٢.
(٤) يعني: الْقَاضِى أبا يعلى الفراء.
(٥) هُوَ الإمَام أبو الحسن عَبْد الملك بن عَبْد الحميد بن ميمون، الميموني الرَّقِيُّ، تلميذ الإمَام أحمد: ثقة فاضل، توفي سنة (٢٧٤ هـ).
تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٨ (٤١٢٥)، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٩، والتقريب (٤١٩٠).
(٦) انظر: التمهيد ٣/ ١٥٣ - ١٥٥.