للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالا: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا يحيى بن حمزة. ومحمد بن عمر المديني في "نزهة الحفاظ" (٤٩)، قال: أخبرنا إبراهيم أبو نصر الجوال، قال: أَخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد البزاز، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز البزاز، قال: حدثنا عبد الرحمان بن أبي حاتم، قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا ابن حسان التنيسي، قال: حدثنا يحيى بن حمزة.

أربعتهم: (إسماعيل بن عياش، ويحيى بن حمزة، وصدقة بن خالد، ومحمد بن شعيب)، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، فذكره.

[مسند ثوبان جد عمر بن الحكم]

هو ثوبان بن سعد أبو الحكم، جد عمر بن الحكم بن ثوبان، قيل أنه تابعي، ورجح الحافظ صحبة، قال: (قلت عمر بن الحكم معدود في التابعين روى عن سعد بن أبي وقاص وغيره من الكبار فكيف لا يكون جده صحابيا وهو من الأنصار) (١).

٣٨٣٥ - عن ثوبان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نقرة الغراب (٢)، وافتراش السبع (٣)، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير.


(١) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ٢٨٩، وأسد الغابة ١/ ٢٥٠، والإصابة ٤/ ١٠٤.
(٢) نَهَى عَن نَقْرَةِ الغُرَابِ: أي يريد تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فما يريد أكله. انظر: النهاية في غريب الأثر (نقر).
(٣) وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ: هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه والافتراش: افتعال من الفرش والفراش. انظر: النهاية في غريب الأثر (فرش).