للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جميعم: (عبد الله بن أبي شيبة، وأبو كريب، وسفيان، وهارون بن عبد الله، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي بن عفان، ويحيى الحماني، وإسحاق بن راهويه) قالوا: حدثنا أبو أسامة (يعنى: حماد بن أسامة).

- أخرجه: ابن شبة في "أخبار المدينة": ٢٧ قال: حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا علي بن ثابت.

كلاهما: (أبو أسامة، وعلي بن ثابت)، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا زياد أبو الأبرد (١) المدني مولى بني خطمة أبو الأبرد، فذكره.

[باب البيوع والمعاملات]

٥٢٥ - عن أسيد بن ظهير: أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلى أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها قال: وكتب بذلك مروان إلى فكتبت إلى مروان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان قال فبعث مروان بكتابي إلى معاوية قال فكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت يعني بقول


(١) ورد في الحاكم من المستدرك أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني قطبه وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٦١ (٢٠٦٣).