للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب التوبة]

١٢٦ - عن أُبي بن كعب، قال: قيل لنا: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها: "نكاح الرجل امرأته، أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم اللّه ورسوله، ويمقت اللّه عليه ورسوله، ومنها: نكاح المراة ألمرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت اللّه عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا، حتى يتوبوا إلى اللّه توبةً نصوحًا. قال زر: فقلن لأبى: وما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله عَزَّ وَجَلَّ بندامتك عند الحافز، ثم لا تعود إليه أبدًا" (١).

موضوع. عبد الله بن محمد العدوي أبو الخباب التميمي، قال وكيع: (كان يضع الحديث). وقال البخاري: (منكر الحديث). والوليد بن بكير التميمي أبو جناب الكوفي، لين الحديث.

وقال البيهقيّ عقب رواية للحديث: (إسناده ضعيف).

- أخرجه: الحسن بن عرفة العبدي في "جزئه" (٤٢). وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٩٩، قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد الحميد الفرغاني. والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (١٣٧)، قال: حَدَّثَنَا ابن بخيت. والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٥٧)، قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان، وأبو الحسين محمد بن الحسين القطان، وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، قالوا: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار.


(١) اللفظ لابن عرفة العبدي.