٤٤٩ - عن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:((إذا شهدت أمة من الأمم وهم أربعون فصاعدًا أجاز الله شهادتهم)) (١).
إسناده منكر؛ صالح بن هلال، مجهول. وإبراهيم بن عمر الوكيعي لم أجد من ترجم له.
- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الكبير" ١/ ١٩٠ (٥٠٢)، وفي "المعجم الأوسط"، له (٢٧٢٥). والضياء المقدسي في "المختارة" ٤/ ٢٠١ (١٤١٧)، قال: أخبرنا أبو الفخر أسعد بن سعيد بن محمود الأصبهاني، إن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم -قراءة عليها-، قالت: أخبرنا محمد بن عبد الله بن ريذة، قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطَّبراني، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا سوادة بن أبي الأسود، قال: حدثنا صالح بن هلال، عن أبي المليح بن أسامة الهذلي، قال: حدثني أبي، فذكره.
[باب اللباس والزينة]
٤٥٠ - عن أسامة قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يفترش جلود السباع.
صحيح.
- أخرجه: عبد الرزاق (٢١٥) عن معمر. والبزار في "البحر الزخار"(٢٣٣٠)، قال: أخبرنا مؤمل بن هشام، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، وفي (٢٣٣١)، قال: حدثنا أحمد بن السختياني، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، وابن المنذر في "الأوسط"(٨٩٧)، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة. والطبراني في "المعجم الكبير" ١/ ١٩٢