للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد العزيز بن أحمد، قال: أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري.

كلاهما: (الطبراني، وأبو علي محمد بن هارون)، قالا: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي، قال: حدثنا محمد بن زياد الكلبي الدمشقي، قال: حدثنا الشرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

[باب اللقطة]

٤٧٢٣ - عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به (١).

إسناده ضعيف، أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد، صدوق له أوهام.

وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي.

- أخرجه: أبو داود (١٧١٧). والطبراني في "المعجم الأوسط" (٩٢٥٨)، قال: حدثنا الوليد بن حماد. وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٧٥. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٩٥، قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود. (ح)، قال: وأخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا الوليد بن حماد الرملي.


(١) بلفظ أبي داود.