للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٦ - عن أنس بن مالك، قال: كانت المرأة من اليهود إذا حاضت لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فأنزل الله -عز وجل- {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} إلى قوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (١). فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاؤا إلا الجماع فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول اليهود، فقالوا: يا رسول الله أفلا نجامعهن فتمعر وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا من عنده فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هدية لبن فبعث في آثارهما حتى سقاهما من اللبن فظننا أنه لم يجد عليهما (٢).

سيأتي ذكره في مسند أنس بن مالك.

[باب الأقضية]

٥١٦ - عن أسيد بن حضير: أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بقاضين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية (٣).


(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) بلفظ الطيالسي.
(٣) اللفظ: للنسائي.