للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن أذينة أو أذنية قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: أئت علياً فسله قال: فأتيت علياً فسألته، فقال: أن تحرم من حيث ابدأت، من دويرة أهلك.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الناسخ (٣٥١) قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو أذنية به.

وشريك ضعيف.

لكنه توبع، فقد أخرجه وكيع في أخبار القضاة (١/ ٣٠٦) من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابن أذينة به.

وللأثر طريق آخر أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٦) وبحشل في تاريخ واسط (١٠٩) وأبو الشيخ في ذكر الأقران (٢٦٦) من طريق عبد الله بن سلمة قال: سئل عن تمام الحج فقال: أن تحرم من دويرة أهلك.

وعبد الله بن سلمة هو المرادي وكان قد تغير حفظه.

قال أبو عبيد في الناسخ في معنى هذا الأثر (ص: ١٨٧): لا نرى علياً أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، وكان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت، ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناوياً للعمرة خالصة لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرًا ثم يحرم متى شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>