للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مثلُ المصلِّي، كمثلِ التاجرِ، لا يَخلُص له رِبحه، حتى يَخلُص له رأسُ مالِه، كذلك المصلي، لا تُقبل نافلتُه حتى يُؤَدَّيَ الفريضةَ".

٢٨٠ - (٤) [ضعيف] ورُوي عن عُمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ما من مصلٍّ إلا ومَلَكٌ عَن يمينه، ومَلَكٌ عن يَسارِه، فإن أتمّها عَرَجا بها، وإن لم يُتمّها ضربا بها على وجهه".

رواه الأصبهاني.

[ضعيف جداً] وتقدم في " [١٥ - ] باب الصلاة على وقتها" حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه:

"ومن صلاها لغير وقتها، ولم يُسبغ لها وضوءَها، ولم يتمَّ لها خشوعها، ولا ركوعها، ولا سجودها، خَرَجَتْ وهي سوداءُ مُظلِمَة، تقول: ضَيَّعَكَ الله كما ضَيَّعْتني، حتى إذا كانت حيث شاءَ اللهُ، لُفَّتْ كما يُلَفُّ الثوب الخَلَق، ثم ضُرِبَ بها وَجهُهُ".

رواه الطبراني.

٢٨١ - (٥) [ضعيف] وعن عثمان بن أبي دَهْرِش (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يقبل اللهُ من عبدٍ عملاً حتى يشهدَ قلبُه مع بدنِه".

رواه محمد بن نصر المروزي في "كتاب الصلاة" هكذا مرسلاً، ووصله أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" بأبيّ بن كعبٍ، والمرسل أصح.


(١) كذا الأصل، وهوِ الموافق للمخطوطة و"التاريخ الكبير" للبخاري و"الجرح والتعديل".
وفي مطبوعة عمارة (دهرشَنْ)، وهو تحريف. ثم هو مجهول الحال متأخر من شيوخ ابن عيينة. وحديثه في "الضعيفة" (٥٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>