للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب "المطلب" (١) بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة] (٢)، أي: فإن الطلاق من [حيث] (٢) كونه واقعًا عليها [لها] (٢) فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] (٣) أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.

* * *


= وَهْمه، وذكاء قلبه حتى احترق جسمه، واحتضد غصنه، وقيل إن الشيخ أبا محمد الجويني تفقه عليه، ومن تصانيفه: "كتاب السائل" في الفقه، يفزع إليه الفقهاء، ويتنافس فيه العلماء، وكثيرًا ما يقع ذكره في "فتاوى القفال"، قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة. راجع ترجمته في:
"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٥ - رقم ١٥٩).
(١) يعني: نجم الدين أبا العباس بن الرفعة.
(٢) من (س)
(٣) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>