. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= «إنها لابتداء الغاية أيضًا» لأنه جعل الدراهم ابتداء غاية الأخذ.
٦٦/ب وتكون زائدة, وهي على قسمين أحدهما: أن يكون/ دخولها كخروجها, وذلك نحو قولك: ما جاءني من أحد وقوله:
١٤٠ - * وما بالربع من أحد *
فلو أسقطها لبقي العموم, لأن أحدًا لا يستعمل في الواجب.
الثاني: أن تزاد في غير أحد, كقولك: ما جاءني من رجل, إذا نفيت قليل الجنس, وكثيره, فإن أسقطها كان نفيًا للواحد, وتقول الفقهاء: [النكرة] في سياق النفي تعم, ويطلقون هذا القول, والصواب ما ذكرته من التفصيل. ولو كان كما قالوا لامتنع أن تقول: ما جاءني رجل بلا رجلان, لأن المعطوف والمعطوف عليه متناقضان. فلما صح ذلك دل على أن قولهم لا يؤخذ به على الظاهر.
ولها موضع رابع لم يذكره أبو الفتح: وهي التبيين كقوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} لأن الرجس يحتمل الأوثان وغيرها, فيبين أي شيء يريد من الرجس المجتنب, لأنه ليس كل الأرجاس تجتنب, ألا ترى أن البول والعذرة رجسان, ومع ذلك يلابسان في وقت الحاجة؟ وتعرفها بصحة وقوع الذي معها كقولك: فاجتنبوا الرجس الذي من الأوثان.
وأما إلى: فمعارضة لمن, لأن معناها انتهاء الغاية, والذي تدخل عليه لا يخلو من أحد قسمين: إما أن يكون الشيء منتهيا به, أو لا, فالأول: كقولك: قلبته من رأسه إلى قدمه. والثاني: إما أن يكون قبل آخر الشيء كقولك: أكلت السمكة إلى نصفها. وإما أن يكون الشيء منتهيًا بدونه كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وأما قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} فقيل: إنها بمعنى مع, وقيل: التقدير: مضافة إلى أموالكم. وذكر ابن قتيبة في قول النابغة: =