. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وإن كان مضافًا عرفت الآخر, وهو المضاف إليه, لأن المضاف إلى المعرفة معرفة فتقول: ثلاثة الأثواب, وعشر العمائمة, ومائة الدرهم, وألف الثوب.
١٤٥/أوإذا كان غلام الرجل متعرفً بالثاني فهذا أولى لأن الأول هاهنا هو الثني / قال الفرزدق:
٣٥٦ - ما زال مذ عقدت ياداه إزاره ... وسما فأدرك خمسة الأشبار
وقال ذو الرمة:
٣٥٧ - وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والديار البلاقع
وروى الكسائي: الخمسة الأثواب, وروى أبو عمرو عن أبي زيد «أن قومًا من العرب يقولونه غير فصحاء» واستعمال الأكثرين كالبيتين المنشدين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute