للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وإن كان مضافًا عرفت الآخر, وهو المضاف إليه, لأن المضاف إلى المعرفة معرفة فتقول: ثلاثة الأثواب, وعشر العمائمة, ومائة الدرهم, وألف الثوب.

١٤٥/أوإذا كان غلام الرجل متعرفً بالثاني فهذا أولى لأن الأول هاهنا هو الثني / قال الفرزدق:

٣٥٦ - ما زال مذ عقدت ياداه إزاره ... وسما فأدرك خمسة الأشبار

وقال ذو الرمة:

٣٥٧ - وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والديار البلاقع

وروى الكسائي: الخمسة الأثواب, وروى أبو عمرو عن أبي زيد «أن قومًا من العرب يقولونه غير فصحاء» واستعمال الأكثرين كالبيتين المنشدين.

<<  <   >  >>