للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبصره" (١).

هذا بعد انعقاده؛ وعلى هذا مسألةٌ فقهيَّةٌ، وهي: لو أَحْبَلَ أَمَةَ غيره بنكاحٍ أو زنىً، ثُمَّ مَلَكَها؛ هل تصير أُمَّ ولدٍ له؟ فيها أربعة أقوالٍ للفقهاء (٢)، وهي روايات عن الإمام أحمد (٣):

أحدها: لا تصير أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّها لم تَعْلَق بالولد في ملكه.

والثاني: تصير أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّها وضعت في ملكه.

والثالث: إن وضعت في ملكه صارت أُمَّ ولدٍ، وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر (٤)؛ لأنَّ الوضع والإحبال كان في غير ملكه.

والرابع: أنَّهُ إنْ (٥) وطئها بعد (٦) أن ملكها صارت أُمَّ ولدٍ، وإلا فلا؛ لأنَّ الوطء يزيد في خِلْقَة الولد، كما قال الإمام أحمد: "الوطء يزيد في سمع الولد وبصره". وهذا أرجح الأقوال.


(١) نقله عنه - أيضًا - في "تهذيب السنن" (٣/ ٧٤)، و"زاد المعاد" (٥/ ١٥٥ و ٤٢٥).
وقد جاء هذا المعنى مرفوعًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري المتقدم، وفيه قال: سمعتُ رسول الله ينهى أن توطأ الحامل حتى تضع؛ وقال: "إنَّ أحدكم يزيد في سمعه، وفي بصره".
أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ٢٨) رقم (٤٤٩٠)، وشواهده كثيرة.
(٢) ساقط من (ح) و (م).
(٣) انظر: "الإنصاف" (٧/ ٤٩٢)، و"الفروع" (٥/ ١٣٠).
(٤) "وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر" هذه العبارة بدلًا عنها في (ز): وإلا فلا.
(٥) ساقط من (ك).
(٦) "بعد" ملحق بهامش (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>