(٢) انظر: "الأم" (٧/ ٦٠٤)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٤/ ٣٦٥ - ٣٧٦)، و"البيان" للعمراني (٨/ ٢٧). قال الإمام الماوردي ﵀ في "الحاوي" (١٧/ ٣٨٤) ما ملخصه: "والدليل على إبطال إلحاق الولد بأبوين، قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [الحجرات: ١٣]، وهذا خطابٌ لجميعهم، فدلَّ على انتفاء خلق أحدهم من ذكرين وأنثى. وقال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ [الإنسان: ٢]، فمَنَع أن يكون مخلوقًا من نطفتين. ويدلُّ عليه أن ليس في سالف الأُمَم وحديثها، ولا جاهلية ولا إسلام؛ أن نسبوا أحدًا إلى أبوين، وفي إلحاقه باثنين خرق العادات، وفي خرقها إبطال المعجزات، وما أفضى إلى إبطالها بطَل في نفسه، ولم يبطلها. والذي يؤكد ذلك - مع ما قدَّمناه - شيئان: =