(٢) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٢/ ٥٢٣)، قال: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهدٍ شَهِدَ، ومشهودٍ شُهِدَ، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيَّ شاهدٍ وأىَّ مشهود أراد، وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعنيُّ؛ مما يستحق أن يقال له: شاهد ومشهود". وانظر: "البحر المحيط" (٨/ ٤٤٣)، و"محاسن التأويل" (٧/ ٢٩٥). (٣) وقد حكى الواحديُّ في "الوسيط" (٤/ ٤٥٨)، والبغوي في "معالم التنزيل" (٨/ ٣٨١) أنَّ أكثر المفسرين على القول بأنَّ "الشاهد": يوم الجمعة، و"المشهود": يوم النَّحْر أو يوم عرفة، وروي في ذلك أحاديث مرفوعة، لكنها لا تصح. وانتصر لهذا القول: الشوكاني في "فتح القدير" (٥/ ٤٨٣) ونسبه إلى =