ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: "إنَّ العشرَ عشرُ الأضحى، والوترَ يومُ عرفة، والشَّفْعَ يومُ النَّحْر". أخرجه: أحمد في "المسند" (٣/ ٣٢٧) رقم (١٤٥١١)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٤٠٨٦ و ١١٦٠٧ و ١١٦٠٨)، والبزار "كشف الأستار" رقم (٢٢٨٦)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٠) وصححه على شرط مسلم، والطبري في "تفسيره" (١٢/ ٥٦١)، وغيرهم. قال ابن رجب: "إسناده حسن". "لطائف المعارف" (٤٧٠). وقال الهيثمي: "رواه البزار وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح غير: عياش بن عقبة، وهو ثقة". "مجمع الزوائد" (٧/ ١٤٠). وقال ابن كثير: "وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة". "تفسيره" (٨/ ٣٩١). (٢) هو حديث عمران بن حصين ﵁، أن النبي ﷺ سئل عن الشَّفْع =