مُسْتَحَقَّ الدَّمِ فقُتِلَ، فأرْشُ عَيْبِه. وقيل: قِيمَتُه. نقَلَه فى «الفُروعِ». قلتُ: قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: فإنْ خالَعَتْه على عَبْدٍ، فوَجَدَه مُباحَ الدَّمِّ بقِصاصٍ أو غيرِه، فقُتِلَ، رجَع عليها بأَرْشِ العَيْبِ. ذكَرَه القاضى. وذكَر ابنُ البَنَّا، أنَّه يرْجِعُ بقيمَتِه.
قوله: وإنْ خرَج مَغْصُوبًا، لم يقَعِ الطَّلاقُ. وكذا لو بانَ حُرًّا. وهذا المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»،