للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ الأذانِ والإقامَةِ

ــ

بابُ الأذانِ

فوائد؛ إحْداها، الأذان أفْضلُ مِنَ الإقامة، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: الإقامة أفْضلُ. وهو روايةٌ في «الفائقِ»، وقيل: هما في الفَضِيلَةِ سواءٌ. الثَّانيةُ، الأذانُ أفْضَل مِنَ الإمامَةِ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. قال الشيخ تقيُّ الدِّينِ: هذا أصَحُّ الرِّوايتَين، واخْتِيارُ أكثرِ الأصحاب. قال في «المُغْنِي» (١): اخْتارَه ابنُ أبي موسى، والقاضي، وجماعةٌ. وعنه، الإمامة أفْضلُ. وهو وَجْهٌ في «الفائقِ»، وغيرِه، واخْتارَه ابنُ حامدٍ، وابن الجَوزِيِّ. وقيل: هما سواءٌ في الفَضِيلَةِ. وقيل: إنْ عَلِمَ مِن نفْسِه القِيامَ بحُقوق الإمامَةِ وجميع خِصالِها، فهي أفْضلُ، وإلَّا فلا. الثَّالثةُ، له الجمْع بينَهما. وذكَر أبو المَعالِي، أنَّه أفْضَل. وقال: ما صَلُحَ له فهو أفْضَل.


(١) ٢/ ٥٥.