للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ الطَّلَاقِ فِى الْمَاضِى وَالْمُسْتَقْبَلِ

إِذَا قَالَ لِامْرأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ. أَوْ: قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ. يَنْوِى الْإِيقَاعَ، وَقَعَ.

ــ

بابُ الطَّلاقِ فى الماضِى والمُسْتَقْبَلِ

قوله: إذا قال لامْرَأَتِه: أنْتِ طالِقٌ أمْسِ. أو: قبلَ أَنْ أَنْكِحَكِ. ينْوِى الإِيقاعَ، وقَع. هذا المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وحَكاه القاضى عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعٍ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». ووُقوعُ الطَّلاقِ بقَصْدِ وُقوعِه أمسِ مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وجَعَلَه القاضى وحَفِيدُه كمَسْألَةِ ما إذا لم ينْوِ إلَّا نِيَّةً. وعنه، يقَعُ إنْ كانتْ زوْجَتَه أمسِ. نقَل مُهَنَّا، إذا قال: أنتِ طالِقٌ أمسِ. وإنَّما تَزَوَّجَها اليومَ، فليسَ هذا بشئٍ. فمَفْهومُه أنَّها إنْ كانتْ زوْجَتَه بالأمْسِ،