للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ قِتَالِ أهْلِ الْبَغْيِ

ــ

بابُ قِتالِ أهْلَ البَغْي

فائدتان؛ إحْداهما، نَصْبُ الإِمام (١) فَرْضُ كِفايَةٍ. قال في «الفُروعِ»: فَرْضُ كِفايَةٍ، على الأصحِّ. فمَن ثبَتَتْ إمامَتُه بإجْماعٍ، أو بنَصٍّ، أو باجْتِهادٍ، أو بنَصِّ مَن قبلَه عليه، وبخَبَرٍ مُتَعَيَّنٍ لها، حَرُمَ قِتالُه. وكذا لو قَهَر النَّاسَ بسَيفِه، حتى أذْعَنُوا له ودَعَوه إمامًا. قاله في «الكافِي» وغيرِه. وذكَرَه في «الرِّعايَةِ» رِوايةً، وقدَّم أنَّه لا يكونُ إمامًا بذلك، وقُدِّمَ رِوايَتان في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ»؛


(١) في الأصل: «الإمامة».