للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[فإنْ بُويِعَ لاثْنَينِ] (١)، فالإِمامُ الأوَّلُ. قاله في «نِهايَةِ ابنِ رَزِين»، و «تَجريدِ العِنايَةِ»، وغيرِهما. ويُعْتَبَرُ كوْنُه قُرَشِيًّا حُرًّا ذكَرًا عدْلًا عالِمًا كافِيًا، ابْتِداءً ودَوامًا. قاله في «نِهايةِ ابنِ رَزِين» وغيرُه. ولو تنازَعَها اثْنان مُتَكافِئان في صِفاتِ التَّرْجيحِ، قُدِّمَ أحدُهما بالقُرْعَةِ. قال القاضي: هذا قِياسُ المذهبِ، كالأذَانِ.


(١) في الأصل: «تفريع».