قوله: وإنْ أقرَّ لحَمْلِ امْرَأَةٍ، صَحَّ. هذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ مُطْلَقًا. قال فى «الفُروعِ»: وإنْ أقَرَّ لحَملِ امْرَأةٍ بمالٍ، صحَّ فى الأصحِّ. قال فى «النُّكَتِ»: هذا هو المَشْهورُ. نَصَرَه القاضى، وأبو الخَطَّابِ، والشَّريفُ، وغيرُهم. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ»، و «الوَجِيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»،