للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ: السَّادِسُ، ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.

ــ

قوله: السَّادِسُ، ثُبُوتُ السرِقَةِ بشَهادَةِ عَدْلَيْن. بلا نِزاعٍ. لكِنْ مِن شَرْطِ قَبُولِ شهادَتِهما، أَنْ يصِفَا السَّرِقَةَ. والصَّحيحُ مِنَ المَذْهَبِ، أنَّه لا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى. قال فى «الفُروعِ»: والأصحُّ لا تُسْمَعُ قبلَ الدَّعْوَى. وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». قال فى «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»: