للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ: وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ. وَعَنْهُ، لَا يُقْتَلُونَ. وَالْمَذْهَبُ الأَوَّلُ.

ــ

قوله: وتُقْتَلُ الجَماعَةُ بالواحِدِ. هذا المذهبُ، كما قالَه المُصَنِّفُ هنا بلا رَيْبٍ. وقالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال فى «الهِدايَةِ»: عليه عامَّةُ شيوخِنا. وعنه، لا يُقْتَلُونَ به. نقَلَه حَنْبَلٌ. وحسَّنَها ابنُ عَقِيلٍ فى «الفُصولِ». ويأْتِى كلامُه فى «الفُنونِ»، فيما إذا اشْتَرَكَ فى القَتْلِ اثْنان، لا يجِبُ القِصاصُ على أحَدِهما. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ والفَضْلُ، أنَّه إنْ قتَلَه ثلاثَةٌ، فله