قوله: ويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسِلَ للجُمُعَةِ فى يومِها. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وعنه، يجِبُ على مَن تَلْزَمُه الجُمُعَةُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. لكنْ لا يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ اتِّفاقًا. وأوْجبَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، على مَن له عَرَقٌ أو ريحٌ يتَأَذَّى به النَّاسُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا. وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى فى الأغْسالِ المُسْتَحَبَّةِ فى بابِ الغُسْلِ.
فائدتان؛ إحْداهما، يُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ الغُسْلُ عن جِماعٍ. نصَّ عليه.