للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ لِامْرأَتِهِ: أمْرُكِ بِيَدِكِ. فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَىَ وَاحِدَةً، وَهُوَ فِى يَدِهَا مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأْ.

ــ

وعنه، يَلْزَمُه. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وأطْلَقَهما فى «المُسْتَوْعِبِ»، وهما وَجْهان فى «الإِرْشادِ».

قوله: وإنْ قال لأمْرَأتِه: أمْرُكِ بيَدِكِ. فلها أَنْ تُطَلِّقَ ثَلاثًا، وإِنْ نوَى واحِدَةً. وهذا المذهبُ؛ لأنَّه كِنايةٌ ظاهِرَةٌ، وأَفْتَى به الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، مِرارًا.