قوله: تَجُوزُ المُسابَقَةُ على الدَّوابِّ، والأقْدامِ، وسائِرِ الحَيَواناتِ، والسُّفُنِ، والمَزاريقِ، وغيرِها. يعْنِي، يجوزُ ذلك بلا عِوَض. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقال الآمِدِيُّ: يجوزُ في ذلك كلِّه إلَّا بالحَمامِ. وقيلَ: إلَّا بالحَمامِ والطَّيرِ. وقال في «الرعايةِ الكُبْرَى»: ويصِحُّ السَّبْقُ بلا عِوَضٍ على أقْدام، وبِغَالٍ، وجَمِير. وقيل: وبَقَرٍ، وغَنَمٍ، وطُيورٍ،