قوله: كُلُّ قَتْلٍ مَضْمُونٍ بقِصاصٍ أو دِيَةٍ أو كَفَّارَةٍ، يَمْنَعُ القاتِلَ مِيراثَ المقْتُولِ؛ سَواءٌ كان عَمْدًا أو خَطَأً، بمُباشَرَةٍ أو سبَبٍ. وسَواءٌ انْفَرَدَ بقَتْلِه أو شارَكَ. هذا المذهبُ في ذلك كله، حتى لو شَرِبَتْ دواءً فأسْقَطَتْ جَنِينَها، لا تَرِثُ مِنَ الغُرَّةِ شيئًا. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: مَن أدَّبَ ولَدَه فماتَ بذلك، لم يَرِثْه. وجزَم به في «الرِّعايَةِ الصغْرَى»، و «الحاوي