للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنِ اخْتَلَفَا فى شَلَلِ الْعُضْوِ وَصِحَّتِهِ، فَأَيُّهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

فَصْلٌ: وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ، أَوْ مَارِنِهِ، أَوْ شَفَتِهِ، أَوْ

ــ

قوله: وإنِ اخْتَلَفا فى شَلَلِ العُضْوِ وصِحَّتِه، فأَيُّهما يُقْبَلُ قَوْلُه؟ فيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»؛ أحدُهما، القَوْلُ قولُ وَلِىِّ الجِنايَةِ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، القولُ قولُ [الجانِى. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. واخْتارَ فى «التَّرْغيبِ» عكْسَ قولِ ابنِ حامِدٍ، فى أعْضاءَ باطِنَةٍ؛ لتَعَذُّرِ البَيِّنَةِ. وقيل: القَوْلُ قولُ] (١) وَلِىِّ الجِنايَةِ إنِ اتَّفَقَا على صِحَّةِ العُضْوِ.

قوله: وإنْ قطَع بعضَ لِسانِه، أو مارنِه، أَو شَفَتِه، أَو حَشَفَتِه، أَو أُذُنِه، أُخِذَ مثلُه، يُقَدَّرُ بالأجْزاءِ، كالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبْعِ. هذا المذهبُ. وقطَع به


(١) سقط من: الأصل.