للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الِاسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ.

فَصْلٌ: وَإذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ دَارَ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِى.

ــ

تنبيه: ظاهِرُ قولِه: فإنْ أحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عندَها سَبْعًا، فعَل وقضَى للبواقِى. أنَّ الخِيَرَةَ لها. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَعوا به. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وقيل: أو أحَبَّ هو أيضًا.