للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ

وَيُشْتَرَطُ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، أَنْ يَكُونَ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مُكَلَّفًا، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا، لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهُ، وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ حَتَّى يَبْلُغ الصَّبِىُّ وَيَعْقِلَ الْمَجْنُونُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَبٌ، فَهَلْ لَهُ اسْتِيفَاؤهُ لَهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

بابُ اسْتِيفاءِ القِصاصِ

قوله: ويُشْتَرَطُ له ثَلَاثةُ شُرُوطٍ؛ أحدُها، أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقُّه مُكَلَّفًا، فإنْ كانَ صَبِيًّا أَو مَجْنُونًا، لم يَجُزِ اسْتِيفاؤُه، ويُحْبَسُ القاتِلُ حتى يَبْلُغ الصَّبِىُّ ويَعْقِلَ المَجْنُونُ. بلا نِزاعٍ فى الجُمْلَةِ.

قوله: إلَّا أَنْ يَكُونَ لهما أَبٌ، فهل له اسْتِيفَاؤُه لهما؟ على رِوايتَيْن. وحَكاهُما