للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ: إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَىَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ. لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ. وَإِنْ قَال: مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ. لَزِمَهُ تِسْعَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَهُ عَشَرَةٌ.

ــ

فائدة: لو قال: لى عليكَ أَلْفٌ. فقال: أكثرُ. لم يَلْزَمْه عندَ القاضى أكثرُ، ويفَسِّرُه. وخالَفَه المُصَنِّفُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أظْهَرُ. [قلتُ: وهو الصَّوابُ] (١).

قوله: إذا قَالَ: له علىَّ ما بيْنَ دِرْهَمٍ وعَشَرَةٍ. لَزِمَه ثمانِيَةٌ. لا أعلمُ فيه خِلافًا.

وقوله: وإنْ قالَ: مِنْ دِرْهَمٍ إلى عَشَرَةٍ. لَزِمَه تِسْعَةٌ. هذا المذهبُ. صحَّحه


(١) سقط من: الأصل.