للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

وَالْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ، فَيَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ مِنَ الْحُبُوبِ والثِّمَارِ وَغَيرِهَا.

ــ

كِتابُ الأطْعِمَةِ

قوله: والأصْلُ فيها الْحِلُّ، فيَحِلُّ كُلُّ طَعامٍ طاهِرٍ لا مَضَرَّةَ فيه مِن الحُبُوبِ والثمارِ وغَيرِها. حتى المِسْكِ. وقد سألَه الشَّالنْجِيُّ عنِ المِسْكِ، يُجْعَلُ في الدَّواءِ ويشْرَبُه؟ قال: لا بأْسَ. وهذا المذهبُ. وقال في «الانْتِصارِ»: حتى شَعْر. وقال في «الفُنونِ»: الصَّحناءُ سَحِيقُ السَّمَكِ (١)، مُنْتِنٌ في غايةِ الخُبْثِ.

تنبيه: دخَل في كلام المُصَنِّفِ حِلُّ أكْلِ الفاكهةِ المُسَوَّسَةِ والمُدَوَّدَةِ، وهو كذلك. ويُباحُ أيضًا أكْلُ دُودِها معَها. قال في «الرِّعايةِ»: يُباحُ أكْلُ فاكهةٍ


(١) في النسخ: «المسك». انظر: الفروع ٦/ ٢٩٤. والسان (ص ح ن).