للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ مَا يَخْتَلِف بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

يَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ، وَيَمْلِكُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ. وَعَنْهُ أَنَّ الطَّلاقَ بِالنِّسَاءِ، فَيَمْلِكُ زَوْجُ

ــ

(١) بابُ ما يخْتلِفُ به عَدَدُ الطَّلاقِ

قوله: يملِكُ الحُرُّ ثَلاثَ طَلَقَاتٍ، وإن كان تحْتَه أمَةٌ، ويَملِكُ العبدُ اثنتَيْن، وإن كان تَحْتَه حُرَّةٌ -هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا نصُّ الرِّوايتَيْن، وأشْهَرُهما عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، وعليه الأصحابُ- وعنه، أنَّ الطَّلاقَ بالنِّساءِ، فيَملِكُ زوْجُ الحُرَّةِ ثلاثًا، وإن كان


(١) من هنا سقط من: الأصل.