فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ». قال فى «النُّكَتِ»: هو الرَّاجِحُ فى المذهبِ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم.
ويَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَه عشَرَةٌ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. ذكَرَها فى «الفُروعِ» وغيرِه. وذكَرَه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه قوْلًا. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وذكَرَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّ قِياسَ هذا القولِ، يَلْزَمُه أحَدَ عَشَرَ؛ لأنَّه واحِدٌ وعَشَرَةٌ، والعَطْفُ يقْتَضِى التَّغايُرَ. انتهى. وقيل: يَلْزَمُه ثَمانيةٌ. جزَم به ابنُ شِهَابٍ، وقال: لأَنَّ مَعْناه ما بعدَ الواحدِ. قال الأَزَجِىُّ: كالبَيْعِ. وأطْلَقَهُنَ فى «الشَّرْحِ»، و «التَّلْخيصِ». وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: يَنْبَغِى فى هذه المَسائلِ أَنْ يُجْمَعَ ما بينَ الطَّرَفَيْن مِنَ الأعْدادِ؛ فإذا قال: مِن واحدٍ إلى عَشَرَةٍ. لزِمَه خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ إنْ أدْخَلْنا الطَّرَفَيْن، وخَمْسَةٌ وأرْبَعُونَ