للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[ولا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى] (١)، فى الأصحِّ. وقيل: تُسْمَعُ.

تنبيه: اشْتِراطُ شَهادةِ العَدْلَيْن لأجْلِ القَطْعِ. أمَّا ثُبوتُ المالِ، فإنَّه يثْبُتُ بشاهِدٍ ويَمِين، وبإقْرارِه مرَّةً. على ما يأتِى.


(١) فى الأصل: «ولا تسمع الدعوى قبل البينة».