للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِى وَاحِدَةً بِأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اسْتَحَقَّهَا.

ــ

وذكَر القاضى، أنَّه يسْتَحِقُّ مَهْرَ مِثْلِها. الخامسةُ، لو قالتْ: طَلِّقْنِى بأَلْفٍ. فقال: خَلَعْتُكِ. فإنْ قُلْنا: هو طَلَاقٌ. اسْتَحَقَّه، وإلَّا لم يصِحَّ. هذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيل: هو خُلْعٌ بلا عِوَضٍ. وتقدَّم كلامُه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقال فى «الرَّوْضَةِ»: يصِحُّ وله العِوَضُ؛ لأَنَّ القَصْدَ أَنْ تَمْلِكَ نفْسَها بالطَّلْقَةِ، وقد حصَل بالخُلعِ. وعكَسَ المْسأَلَةَ بأنْ قالتْ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. فقال: طَلقْتُكِ. يسْتَحِقُّها إنْ قُلْنا: هو طَلاقٌ. وإلَّا فوَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ». وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»؛ أحدُهما، لا يسْتَحِقُّ شيئًا. وهو الصَّوابُ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وقيل: إنْ قالتْ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. فقال فى المَجْلِسِ: طَلَّقْتُكِ. طَلُقَتْ مجَّانًا، كما تقدَّم. فإنْ لم يسْتَحِقَّ، ففى وُقوعِه رَجْعِيًّا احْتِمالان، وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». قلتُ: الصَّوابُ أنَّه يقَعُ رَجْعِيًّا. [وعلى القَوْلِ الآخَرِ؛ لا يقَعُ بها شئٌ] (١).

قوله: وإنْ قالَتْ: طَلِّقْنِى واحِدَةً بأَلْفٍ. فطَلَّقَها ثَلاثًا، اسْتَحَقَّها. هذا المذهبُ


(١) سقط من: الأصل.