للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِى ثَلَاثًا بِأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَحِقَّ ثُلُثَ الأَلْفِ.

ــ

قوله: وإن قالت: طَلِّقْنِى ثَلاثًا بأَلْفٍ. فطلَّقَها واحِدَةً، لم يسْتَحِقَّ شَيْئًا. ووقَعَتْ رَجْعِيَّةً. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرداتِ المذهبِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يسْتَحِقَّ ثُلُثَ الألفِ. وهو لأبى الخَطَّابِ، وهو رِوايَةٌ فى